responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام المؤلف : منلا خسرو    الجزء : 1  صفحة : 164
بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الصَّلَاةَ عَلَى الْمَجْمُوعِ مَرَّةً (جَعَلَهَا) أَيْ الْجَنَائِزَ (صَفًّا طُولًا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ) بِحَيْثُ يَكُونُ صَدْرُ كُلٍّ قُدَّامَ الْإِمَامِ (وَرَاعَى التَّرْتِيبَ) بِأَنْ يَضَعَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَالصِّبْيَانَ فَالْخَنَاثَى فَالنِّسَاءُ فَالصِّبْيَاتِ وَالصَّبِيُّ الْحُرُّ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْعَبْدُ عَلَى الْمَرْأَةِ، ثُمَّ تَكَلَّمُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْوَضْعِ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُوضَعُ رَجُلٌ خَلْفَ رَجُلٍ، رَأْسُ الْآخَرِ أَسْفَلُ مِنْ رَأْسِ الْأَوَّلِ يُوضَعُونَ هَكَذَا دَرْجًا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ حَسَنٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَاحِبَيْهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - دُفِنُوا كَذَلِكَ وَإِنْ وَضَعُوا رَأْسَ كُلٍّ بِإِزَاءِ رَأْسِ صَاحِبِهِ فَحَسَنٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حَاصِلٌ وَهُوَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ (سَبَقَ) الْمُصَلِّي (بِتَكْبِيرَةٍ) صَدَرَتْ مِنْ الْإِمَامِ (أَوْ بِتَكْبِيرَتَيْنِ) يَنْتَظِرُ لِيُكَبِّرَ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرَ مَعَهُ (فَإِذَا سَلَّمَ) الْإِمَامُ (قَضَى) الْمُقْتَدِي (مَا عَلَيْهِ) مِنْ التَّكْبِيرِ (قَبْلَ رَفْعِ الْجِنَازَةِ) لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ بِدُونِهَا لَا تُتَصَوَّرُ (وَلَا يَنْتَظِرُ الْحَاضِرُ فِي التَّحْرِيمَةِ) يَعْنِي لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَلَمْ يُكَبِّرْ مَعَ الْإِمَامِ لَا يَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ لِأَنَّهُ كَالْمُدْرِكِ

(وَإِنْ جَاءَ بَعْدَمَا كَبَّرَ الْإِمَامُ الرَّابِعَةَ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَضَى ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى كَبَّرَ الْإِمَامُ الرَّابِعَةَ وَالصَّحِيحُ قَوْلُهُمَا إذْ لَا وَجْهَ لَأَنْ يُكَبِّرَ وَاحِدَةً لِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ مِنْهَا كَرَكْعَةٍ مِنْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَالْإِمَامُ لَا يُكَبِّرُ بَعْدَهُ لِيُتَابِعَهُ، وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ عِنْدَهُمَا أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يَدْخُلُ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ الرَّابِعَةِ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَدْخُلُ إذَا بَقِيَتْ التَّحْرِيمَةُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ

(الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ) وَهُوَ أَمِيرُ الْبَلَدِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ أَوْلَى، وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدَّمَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ قَالَ لَوْلَا السُّنَّةُ لَمَا قَدَّمْتُك وَكَانَ سَعِيدٌ وَالِيَ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ (فَالْقَاضِي فَإِمَامُ الْحَيِّ فَالْوَلِيُّ وَلَا بَأْسَ بِإِذْنِ الْأَوْلَى) وَلِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِأَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَسُكُونِ الْخَاءِ الذَّخِيرَةِ

[اجْتِمَاع الْجَنَائِز]
(قَوْلُهُ: وَرَاعَى التَّرْتِيبَ) لَمْ يَنُصَّ عَلَى حُكْمِهِ وَلَعَلَّهُ لِلنَّدْبِ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ التَّرْتِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَهَلْ يُكْتَفَى بِدُعَاءٍ أَوْ يُفْرِدُ كُلًّا بِهِ وَيُقَدِّمُ الْبَالِغِينَ فَلْيَنْظُرْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَضَعَ الرِّجَالَ. . . إلَخْ) أَقُولُ وَلَوْ اجْتَمَعُوا فِي قَبْرٍ وُضِعُوا عَلَى عَكْسِ هَذَا التَّرْتِيبِ (قَوْلُهُ: سَبَقَ. . . إلَخْ) هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُكَبِّرُ حِينَ يَحْضُرُ وَلَوْ كَبَّرَ لَمَّا حَضَرَ وَلَمْ يَنْتَظِرْ لَا تَفْسُدُ عِنْدَهُمَا لَكِنْ مَا أَدَّاهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَذَا فِي الْبَحْرِ عَلَى الْخُلَاصَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ الدُّعَاءِ لِلْمَسْبُوقِ هَلْ يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ أَوْ يُرَتِّبُ بِاعْتِبَارِ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ فَيُنْظَرُ ثُمَّ إنَّنِي رَأَيْتُهُ نَقْلًا وَهُوَ أَنَّهُ يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ
(قَوْلُهُ: فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ التَّكْبِيرِ) قَالَ فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ وَيَقْضِيهِ نَسَقًا بِغَيْرِ دُعَاءٍ لِأَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ بِهِ تُرْفَعُ الْجِنَازَةُ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ اهـ.
وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ الْإِتْيَانُ بِالدُّعَاءِ فَعَلَ (قَوْلُهُ: قَبْلَ رَفْعِ الْجِنَازَةِ) لَمْ يُبَيِّنْ هَلْ الْمُرَادُ رَفْعُهَا بِالْأَيْدِي أَوْ عَلَى الْأَكْتَافِ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّهَا إذَا رُفِعَتْ بِالْأَيْدِي وَلَمْ تُوضَعْ عَلَى الْأَكْتَافِ ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِالتَّكْبِيرِ اهـ.
وَيُخَالِفُهُ مَا قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ، فَإِنْ رُفِعَتْ عَلَى الْأَيْدِي وَلَمْ تُوضَعْ عَلَى الْأَكْتَافِ كَبَّرَ فِي الظَّاهِرِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا إذَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْأَكْتَافِ، وَإِنْ أَقْرَبَ إلَى الْأَرْضِ كَبَّرَ اهـ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَوِّلَ عَلَى مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لَوْ رُفِعَتْ قَطَعَ التَّكْبِيرَ إذَا رُفِعَتْ عَلَى الْأَكْتَافِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ إنْ كَانَ إلَى الْأَرْضِ أَقْرَبَ يَأْتِي بِالتَّكْبِيرِ لَا إذَا كَانَ إلَى الْأَكْتَافِ أَقْرَبَ وَقِيلَ لَا يَقْطَعُ حَتَّى تُبَاعِدَ اهـ.
وَلَا يُخَالِفُهُ مَا سَنَذْكُرُ مِنْ أَنَّهَا لَا يَصِحُّ إذَا كَانَ الْمَيِّتُ عَلَى أَيْدِي النَّاسِ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَالْمُدْرِكِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُدْرِكٍ حَقِيقَةً بَلْ اُعْتُبِرَ مُدْرِكًا لِحُضُورِهِ التَّكْبِيرَ دَفْعًا لِلْحَرَجِ إذْ حَقِيقَتُهُ إدْرَاكُ التَّكْبِيرِ كَالرَّكْعَةِ بِفِعْلِهَا مَعَ الْإِمَامِ وَلَوْ شَرَطَ فِي التَّكْبِيرِ الْمَعِيَّةَ ضَاقَ الْأَمْرُ جِدًّا إذْ الْغَالِبُ تَأَخُّرُ النِّيَّةِ قَلِيلًا عَنْ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ فَاعْتُبِرَ مُدْرِكًا لِحُضُورِهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا خَلْفَ الْإِمَامِ) أَقُولُ يَظْهَرُ لِي أَنَّ كَوْنَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى حُضُورِهِ لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أَرْبَعًا وَالرَّجُلُ حَاضِرٌ، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ وَيَقْضِي الثَّلَاثَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَرَوَى الْحَسَنُ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ وَقَدْ فَاتَتْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ قَوْلُهُمَا) أَيْ فِي فَوَاتِ الصَّلَاةِ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَبْلَ السَّلَامِ وَيُخَالِفُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ الْمُحِيطِ قُبَيْلَهُ لَا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بِالْحُضُورِ وَعَدَمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

[الْأُولَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَة]
(قَوْلُهُ: الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ) يَعْنِي إنْ لَمْ يَحْضُرْ السُّلْطَانُ (قَوْلُهُ فَالْقَاضِي فَإِمَامُ الْحَيِّ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ لَكِنَّ إمَامَ الْحَيِّ لَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ كَمَنْ قَبْلَهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ إذَا كَانَ أَفْضَلَ مِنْ الْوَلِيِّ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ.
وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ إمَامُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ أَوْلَى مِنْ إمَامِ الْحَيِّ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالْهِدَايَةِ أَنَّ إمَامَ الْحَيِّ يَلِي الْقَاضِيَ وَيُخَالِفُهُ مَا قَالَ الْكَمَالُ الْخَلِيفَةُ أَوْلَى إنْ حَضَرَ ثُمَّ إمَامُ الْمِصْرِ وَهُوَ سُلْطَانُهُ ثُمَّ الْقَاضِي ثُمَّ صَاحِبُ الشُّرَطِ ثُمَّ خَلِيفَةُ الْوَالِي ثُمَّ خَلِيفَةُ الْقَاضِي ثُمَّ إمَامُ الْحَيِّ. اهـ. وَظَاهِرُ

اسم الکتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام المؤلف : منلا خسرو    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست